فصل: مسألة: إذا أصدقها أرضًا‏‏ فبنتها دارًا أو ثوبًا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

وإن كان الصداق بهيمة حائلا فحملت فالحمل فيها زيادة متصلة‏,‏ إن بذلتها له بزيادتها لزمه قبولها وليس ذلك معدودا نقصا‏,‏ ولذلك لا يرد به المبيع وإن كانت أمة فحملت‏,‏ فقد زادت من وجه لأجل ولدها ونقصت من وجه لأن الحمل في النساء نقص لخوف التلف عليها حين الولادة‏,‏ ولهذا يرد بها المبيع فحينئذ لا يلزمها بذلها لأجل الزيادة ولا يلزمه قبولها لأجل النقص‏,‏ وله نصف قيمتها وإن اتفقا على تنصيفها جاز وإن أصدقها حاملا فولدت‏,‏ فقد أصدقها عينين الجارية وولدها وزاد الولد في ملكها فإن طلقها‏,‏ فرضيت ببذل النصف من الأم والولد جميعا أجبر على قبولهما لأنها زيادة غير متميزة وإن لم تبذله لم يجز له الرجوع في نصف الولد لزيادته‏,‏ ولا في نصف الأم لما فيه من التفرقة بينها وبين ولدها ويرجع بنصف قيمة الأم وفي نصف الولد وجهان أحدهما‏,‏ لا يستحق نصف قيمته لأنه حالة العقد لا قيمة له وحالة الانفصال قد زاد في ملكها فلا يقوم الزوج بزيادته ويفارق ولد المغرور‏,‏ فإن وقت الانفصال وقت الحيلولة فلهذا قوم فيها بخلاف مسألتنا والثاني‏,‏ له نصف قيمته لأنه أصدقها عينين فلا يرجع في إحداهما دون الأخرى ويقوم حالة الانفصال لأنها أول حالة إمكان تقويمه وفي المسألة وجه آخر وهو أن الحمل لا حكم له‏,‏ فيكون كأنه حادث‏.‏

فصل‏:‏

إذا كان الصداق مكيلا أو موزونا فنقص في يد الزوج قبل تسليمه إليها أو كان غير المكيل والموزون‏,‏ فمنعها أن تتسلمه فالنقص عليه لأنه من ضمانه وتتخير المرأة بين أخذ نصفه ناقصا مع أرش النقص‏,‏ وبين أخذ نصف قيمته أكثر ما كانت من يوم أصدقها إلى يوم طلقها لأنه إن زاد فلها وإن نقص فعليه‏,‏ فهو بمنزلة الغاصب ولا يضمن زيادة القيمة لتغير الأسعار لأنها ليست من ضمان الغاصب فهاهنا أولى‏.‏

مسألة

قال‏:‏ ‏[‏وإذا أصدقها أرضا‏,‏ فبنتها دارا أو ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها‏,‏ إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء والصبغ فيكون له النصف أو تشاء هي أن تعطيه زائدا‏,‏ فلا يكون له غيره‏]‏

إنما كان له نصف القيمة لأنه قد صار في الأرض والثوب زيادة للمرأة وهي البناء والصبغ فإن دفعت إليه نصف الجميع زائدا‏,‏ فعليه قبوله لأنه حقه وزيادة وإن بذل لها نصف قيمة البناء والصبغ ويكون له النصف فقال الخرقي‏:‏ ‏"‏ له ذلك ‏"‏ قال القاضي‏:‏ هذا محمول على أنهما تراضيا بذلك‏,‏ لا أنها تجبر على قبوله لأن بيع البناء معاوضة فلا تجبر المرأة عليها والصحيح أنها تجبر لأن الأرض حصلت له وفيها بناء لغيره‏,‏ فإذا بذل القيمة لزم الآخر قبوله كالشفيع إذا أخذ الأرض بعد بناء المشتري فيها‏,‏ فبذل الشفيع قيمته لزم المشتري قبولها‏,‏ وكذلك إذا رجع المعير في أرضه وفيها بناء أو غرس للمستعير فبذل المعير قيمة ذلك لزم المستعير قبولها ‏.‏

فصل‏:‏

إذا أصدقها نخلا حائلا‏,‏ فأثمرت في يده فالثمرة لها لأنها نماء ملكها فإن جذها بعد تناهيها‏,‏ وجعلها في ظروف وألقى عليها صقرا من صقرها‏,‏ وهو سيلان الرطب بغير طبخ وهذا يفعله أهل الحجاز حفظا لرطوبتها لم يخل من ثلاثة أحوال‏:‏ أحدها‏,‏ أن لا تنقص قيمة الثمرة والصقر بل كانا بحالهما أو زادا‏,‏ فإنه يردهما عليها ولا شيء عليه الثاني أن تنقص قيمتها‏,‏ وذلك على ضربين‏:‏ أحدهما أن يكون نقصهما متناهيا فإنه يدفعهما إليها وأرش نقصهما لأنه تعدى بما فعله من ذلك الضرب الثاني‏,‏ أن لا يتناهى بل يتزايد ففيه وجهان أحدهما‏,‏ أنها تأخذ قيمتها لأنها كالمستهلكة والثاني هي مخيرة بين ذلك وبين تركها حتى يستقر نقصها وتأخذها وأرشها‏,‏ كالمغصوب منه الحال الثالث أن لا تنقص قيمتها لكن إن أخرجها من ظروفها نقصت قيمتها فللزوج إخراجها وأخذ ظروفها‏,‏ إن كانت الظروف ملكه وإذا نقصت فالحكم على ما ذكرناه وإن قال الزوج‏:‏ أنا أعطيكها مع ظروفها فقال القاضي‏:‏ يلزمها قبولها لأن ظروفها كالمتصلة بها التابعة لها ويحتمل أن لا يلزمها قبولها لأن الظروف عين ماله فلا يلزمها قبولها‏,‏ كالمنفصلة عنها‏.‏

فصل‏:‏

فإن كانت بحالها إلا أن الصقر المتروك على الثمرة ملك الزوج فإنه ينزع الصقر‏,‏ ويرد الثمرة والحكم فيها إن نقصت أو لم تنقص كالتي قبلها وإن قال‏:‏ أنا أسلمها مع الصقر والظروف فعلى الوجهين اللذين ذكرناهما وفي الموضع الذي حكمنا أن له رده‏,‏ إذا قالت‏:‏ أنا أرد الثمرة وآخذ الأصل فلها ذلك في أحد الوجهين والآخر ليس لها ذلك مبنيان على تفريق الصفقة في البيع‏,‏ وقد ذكرناها في موضعها‏.‏

فصل‏:‏

إذا كان الصداق جارية فوطئها الزوج عالما بزوال ملكه وتحريم الوطء عليه‏,‏ فعليه الحد لأنه وطء في غير ملكه وعليه المهر لسيدتها أكرهها أو طاوعته لأن المهر لمولاتها‏,‏ فلا يسقط ببذلها ومطاوعتها كما لو بذلت يدها للقطع والولد رقيق للمرأة وإن اعتقد أن ملكه لم يزل عن جميعها‏,‏ كما حكي عن مالك أو كان غير عالم بتحريمها عليه فلا حد عليه فلا حد عليه للشبهة‏,‏ وعليه المهر والولد حر لا حق نسبه به وعليه قيمته يوم ولادته‏,‏ ولا تصير أم ولد له وإن ملكها بعد ذلك لأنه لا ملك فيها‏,‏ وتخير المرأة بين أخذها في حال حملها وبين أخذ قيمتها لأنه نقصها بإحبالها وهل لها الأرش مع ذلك‏؟‏ يحتمل أن لها الأرش لأنها نقصت بعدوانه أشبه ما لو نقصها الغاصب بذلك وقال بعض أصحاب الشافعي في الأرش ها هنا قولان وقال بعضهم‏:‏ ينبغي أن يكون لها المطالبة بالأرش‏,‏ قولا واحدا لأن النقص حصل بفعله الذي تعدى به فهو كالغاصب وكما لو طالبته فمنع تسليمها وهذا أصح‏.‏

فصل‏:‏

إذا أصدق ذمي ذميه خمرا‏,‏ فتخللت في يدها ثم طلقها قبل الدخول احتمل أن لا يرجع عليها بشيء لأنها قد زادت في يدها بالتخلل‏,‏ والزيادة لها وإن أراد الرجوع بنصف قيمتها قبل التخلل فلا قيمة لها‏,‏ وإنما يرجع إذا زادت في نصف قيمتها أقل ما كانت من حين العقد إلى حين القبض وحينئذ لا قيمة لها وإن تخللت في يد الزوج‏,‏ ثم طلقها فلها لأن الزيادة لها ويحتمل أن يكون الخل له وعليه نصف مهر مثلها‏,‏ إذا ترافعا إلينا قبل القبض أو أسلما أو أحدهما‏.‏

فصل‏:‏

إذا تزوج امرأة فضمن أبوه نفقتها عشر سنين‏,‏ صح ذكره أبو بكر لأن أكثر ما فيه أنه ضمان مجهول أو ضمان ما لم يجب وكلاهما صحيح‏,‏ ولا فرق بين كون الزوج موسرا أو معسرا واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال كقولنا ومنهم من قال‏:‏ لا يصح إلا ضمان نفقة المعسر لأن غير المعسر يتغير حاله فيكون عليه نفقة الموسر أو المتوسط‏,‏ فيكون ضمان مجهول والمعسر معلوم ما عليه ومنهم من قال‏:‏ لا يصح أصلا لأنه ضمان ما لم يجب ولنا أن الحبل لا يمنع صحة الضمان‏,‏ بدليل صحة ضمان نفقة المعسر مع احتمال أن يموت أحدهما فتسقط النفقة ومع ذلك صح الضمان‏,‏ فكذلك هذا‏.‏

فصل‏:‏

ويجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا والموطوءة في نكاح فاسد والموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمه ويجب للمكرهة على الزنى وعن أحمد‏,‏ رواية أخرى‏:‏ أنه لا مهر لها إن كانت ثيبا واختاره أبو بكر ولا يجب مع ذلك أرش البكارة وذكر القاضي أن أحمد قد قال في رواية أبي طالب في حق الأجنبية إذا أكرهها على الزنى‏,‏ وهي بكر‏:‏ فعليه المهر وأرش البكارة وهذا قول الشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ لا مهر للمكرهة على الزنى ولنا ‏(‏قول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ فلها المهر بما استحل من فرجها‏)‏ وهذا حجة على أبي حنيفة فإن المكره مستحل لفرجها فإن الاستحلال الفعل في غير موضع الحل‏,‏ كقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏ما آمن بالقرآن من استحل محارمه‏)‏ وهو حجة على من أوجب الأرش لكونه أوجب المهر وحده من غير أرش ولأنه استوفى ما يجب بدله بالشبهة وفي العقد الفاسد كرها‏,‏ فوجب بدله كإتلاف المال وأكل طعام الغير ولنا على أنه لا يجب الأرش‏,‏ أنه وطء ضمن بالمهر فلم يجب معه أرش كسائر الوطء‏,‏ يحققه أن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء وبدل المتلف لا يختلف بكونه في عقد فاسد وكونه تمحض عدوانا‏,‏ ولأن الأرش يدخل في المهر لكون الواجب لها مهر المثل ومهر البكر يزيد على مهر الثيب ببكارتها‏,‏ فكانت الزيادة في المهر مقابلة لما أتلف من البكارة فلا يجب عوضها مرة ثانية يحققه أنه إذا أخذ أرش البكارة مرة لم يجز أخذه مرة أخرى‏,‏ فتصير كأنها معدومة فلا يجب لها إلا مهر ثيب ومهر الثيب مع أرش البكارة هو مهر مثل البكر‏,‏ فلا تجوز الزيادة عليه والله أعلم‏.‏

فصل‏:‏

ولا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه وهو اختيار أبي بكر ومذهب النخعي ومكحول وأبي حنيفة‏,‏ والشافعي وعن أحمد رواية أخرى أن ذوات محارمه من النساء لا مهر لهن وهو قول الشعبي لأن تحريمهن تحريم أصل‏,‏ فلا يستحق به مهر كاللواط وفارق من حرمت تحريم المصاهرة فإن تحريمها طارئ‏,‏ وكذلك ينبغي أن يكون الحكم في من حرمت بالرضاع لأنه طارئ أيضا وعن أحمد رواية أخرى أن من تحرم ابنتها لا مهر لها‏,‏ كالأم والبنت والأخت ومن تحل ابنتها كالعمة والخالة‏,‏ فلها المهر لأن تحريمها أخف ولنا أن ما ضمن للأجنبي ضمن للمناسب‏,‏ كالمال ومهر الأمة ولأنه أتلف منفعة بضعها بالوطء فلزمه مهرها‏,‏ كالأجنبية ولأنه محل مضمون على غيره فوجب عليه ضمانه‏,‏ كالمال وبهذا فارق اللواط فإنه ليس بمضمون على أحد‏.‏

فصل‏:‏

ولا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا اللواط لأن الشرع لم يرد ببدله ولا هو إتلاف لشيء‏,‏ فأشبه القبلة والوطء دون الفرج ولا يجب للمطاوعة على الزنى لأنها باذلة لما يجب بذله لها‏,‏ فلم يجب لها شيء كما لو أذنت له في قطع يدها فقطعها إلا أن تكون أمة‏,‏ فيكون المهر لسيدها ولا يسقط ببذلها لأن الحق لغيرها فأشبه ما لو بذلت قطع يدها‏.‏

فصل‏:‏

ولو طلق امرأته قبل الدخول طلقة‏,‏ وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه مهر المثل‏,‏ ونصف المسمى وقال مالك‏:‏ لا يلزمه إلا مهر واحد ولنا أن المفروض يتنصف بطلاقه بقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏فنصف ما فرضتم‏}‏ ووطؤه بعد ذلك عرى عن العقد فوجب به مهر المثل‏,‏ كما لو علم أو كغيرها أو كما لو وطئها غيره‏.‏

فصل‏:‏

ومن نكاحها باطل بالإجماع كالمزوجة والمعتدة‏,‏ إذا نكحها رجل فوطئها عالما بالحال وتحريم الوطء وهي مطاوعة عالمة‏,‏ فلا مهر لها لأنه زنى يوجب الحد وهي مطاوعة عليه وإن جهلت تحريم ذلك أو كونها في العدة فالمهر لها لأنه وطء شبهة وقد روى أبو داود‏,‏ بإسناده ‏(‏أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فولدت لأربعة أشهر‏,‏ فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- لها الصداق وفي لفظ قال‏:‏ لها الصداق بما استحللت من فرجها فإذا ولدت فاجلدوها‏)‏ وروى سعيد في ‏"‏ سننه ‏"‏‏,‏ عن عمران بن كثير أن عبيد الله بن الحر تزوج جارية من قومه يقال لها الدرداء فانطلق عبيد الله‏,‏ فلحق بمعاوية ومات أبو الجارية فزوجها أهلها رجلا يقال له عكرمة‏,‏ فبلغ ذلك عبيد الله فقدم فخاصمهم إلى علي رضي الله عنه فقصوا عليه قصتهم فرد عليه المرأة‏,‏ وكانت حاملا من عكرمة فوضعت على يدي عدل فقالت المرأة لعلي‏:‏ أنا أحق بمالي أو عبيد الله‏؟‏ قال‏:‏ بل أنت أحق بمالك قالت‏:‏ فاشهدوا أن ما كان لي على عكرمة من صداق فهو له‏,‏ فلما وضعت ما في بطنها ردها على عبيد الله بن الحر وألحق الولد بأبيه‏.‏

فصل‏:‏

والصداق إذا كان في الذمة‏,‏ فهو دين إذا مات من هو عليه وعليه دين سواه قسم ماله بينهم بالحصص قال أحمد في مريض تزوج في مرضه وعليه دين ومات‏:‏ ما ترك بين الغرماء والمرأة بالحصص وذلك لأن نكاح المريض صحيح‏,‏ والصداق دين فتساوى سائر الديون‏.‏

فصل‏:‏

وكل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة مثل إسلامها‏,‏ أو ردتها أو إرضاعها من ينفسخ النكاح بإرضاعه أو ارتضاعها وهي صغيرة‏,‏ أو فسخت لإعسارة أو عيبه أو لعتقها تحت عبد‏,‏ أو فسخه بعيبها فإنه يسقط به مهرها ولا يجب لا متعة لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه‏,‏ فسقط البدل كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه وإن كانت بسبب الزوج كطلاقه‏,‏ وخلعه وإسلامه وردته‏,‏ أو جاءت من أجنبي كالرضاع أو وطء ينفسخ به النكاح‏,‏ سقط نصف المهر ووجب نصفه أو المتعة لغير من سمى لها ثم يرجع الزوج على من فسخ النكاح إذا جاء الفسخ من قبل أجنبي وإن قتلت المرأة‏,‏ استقر المهر جميعه لأنها فرقة حصلت بالموت وانتهاء النكاح فلا يسقط بها المهر‏,‏ كما لو ماتت حتف أنفها سواء قتلها زوجها أو أجنبي أو قتلت نفسها‏,‏ أو قتل الأمة سيدها وإن طلق الحاكم على الزوج في الإيلاء فهو كطلاقه لأنه قام مقامه في إيفاء الحق عليه عند امتناعه منه وفي فرقة اللعان روايتان إحداهما هي كطلاقه لأن سبب اللعان قذفه الصادر منه والثانية‏,‏ يسقط به مهرها لأن الفسخ عقيب لعانها فهو كفسخها لعنته وفي فرقة شرائها لزوجها أيضا روايتان إحداهما يتنصف بها مهرها لأن البيع الموجب للفسخ تم بالسيد القائم مقام الزوج وبالمرأة‏,‏ فأشبه الخلع والثانية يسقط المهر لأن الفسخ وجد عقيب قبولها فأشبه فسخها لعنته وفيما إذا اشترى الحر امرأته وجهان‏,‏ مبنيان على الروايتين في شرائها لزوجها وإذا جعل لها الخيار فاختارت نفسها أو وكلها في الطلاق‏,‏ فطلقت نفسها فهو كطلاقه لا يسقط مهرها لأن المرأة وإن باشرت الطلاق فهي نائبة عنه‏,‏ ووكيلة له وفعل الوكيل كفعل الموكل فكأنه صدر عن مباشرته وإن علق طلاقها على فعل من قبلها‏,‏ لم يسقط مهرها لأن السبب وجد منه وإنما هي حققت شرطه والحكم ينسب إلى صاحب السبب والله أعلم‏.‏